تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب ما جاء في اللّقطة وضالة الإبل والغنم

[١٣٧٢] أصل اللغة أن اللقطة في غير الحيوانات، وفي المبسوط عن محمد أن مدة التعريف وقدر المال محولان إلى رأي من ابتلي به، وقال السرخسي: إنه أقرب إلى مذهب أبي حنيفة، وهكذا قال السرخسي في تفسير العمل الكثير في الصلاة، والوجه أن القياس لا يجري في الحدود وزعموا أن المراد بالحدود الزواجر، أقول: إن المراد بالحد هو ما يقع بين شيئين متجانسين ومختلفين حكمًا لما قد صرح السرخسي في مواضع أن أبا حنيفة لا يحدد ولا يؤقت بالرأي، فدل على أن الحد معناه ما ذكرت.

قوله: (فادفعها إلخ) لا يجب الدفع قضاء بلا بينة وأما ديانة فيردها.

قوله: (فاستمتع إلخ) قلنا: إنه إن كان فقيرًا يستمتع بها وإلا فلا، وقال الشافعية: إنه يستمتع بها وإن كان غنيًا، وقالوا: إن أبي بن كعب كان من المياسير، وقال في الهداية ص (٥٩٣) ج (١) وانتفاع

العرف الشذي شرح سنن الترمذي · الجزء ٣ · الصفحة ٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العرف الشذي شرح سنن الترمذيج ٣ · ص ٩٥