تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب ما جاء فيمن يكسر له الشيء ما يحكم له من مال كاسره؟

[١٣٥٩] قال الطحاوي في المشكل: إن الإناء من ذوات القيم لا من المثليات، فكيف يكون الإناء بإناء؟ أقول: إن بعض الأواني يكون مثليًا بل في زماننا أكثر الأواني مثلية، وكذلك بعض الثياب كما نقل في الهداية عن العتابي أن الكرباس مثلي، ويمكن أن يقال: إنه ليس بمفصل الأمر على الضوابط بل هو صلح كما وقع مصالحته في واقعة أخرجها في أبي داود ص (٥٠٩) «وفيه: فقام نبي الله - ﷺ - فقال للرجل: «رد على هذا زريبة أمته التي أخذت منها» فقال يا نبي الله إنها خرجت من يدي قال: «فاختلع نبي الله - ﷺ - سيف الرجل وأعطانيه، وقال للرجل: «اذهب فزده آصعًا» إلخ، فإن هذا صلح لا قضاء.

العرف الشذي شرح سنن الترمذي · الجزء ٣ · الصفحة ٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العرف الشذي شرح سنن الترمذيج ٣ · ص ٨٥