تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب ما جاء في الرجل يضع على حائط جاره خشبة

[١٣٥٣] يجوز له ديانةً ولا جبر قضاء.

قوله: (أن يغرز خشبة إلخ) قال النووي في شرح المسلم: إن في عامة الطريق خشبة، بالتاء المعجمة، وفي مشكل الآثار للطحاوي خشبة بهاء الضمير، وأخذه النووي عن القاضي عياض فإنه ليس عنده مشكل الآثار.

قوله: (لأرمين بها إلخ) مرجع الضمير إما كلمة أو خشبة.

حكي في تذكرة أبي حنيفة أن رجلًا كانت له حائط فأراد كوة فيها فسأل أبا حنيفة عن الغرفة فأجاز له ومنعه جاره، وجاء ابن أبي ليلى فلم يجز له الكوة، فجاء الرجل الأول عند أبي حنيفة وأخبره بما قال ابن أبي ليلى، فقال له أبو حنيفة: أهدم جدارك، فلما أراد ذلك ذهب الجار عند ابن أبي ليلى وأخبره بما قال أبو حنيفة، فقال ابن أبي ليلى: ما أفعل فإنه جدره يفعل به ما شاء.

قوله: (وبه قال الشافعي إلخ) لعل قول الشافعي ديانة، وقول مالك قضاء فلا خلاف.

باب ما جاء أن اليمين على ما يصدقه صاحبه

[١٣٥٤] أي العبرة في نية الحلف للحالف والمستحلف، وفي كتبنا أن الحالف إن كان ظالمًا فالعبرة لنية المستحلف، وإن كان مظلومًا فالعبرة لنية الحالف، والمذكور في الحلف في محكمة القضاء الذي عليه

العرف الشذي شرح سنن الترمذي · الجزء ٣ · الصفحة ٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العرف الشذي شرح سنن الترمذيج ٣ · ص ٨٢