تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٢/ ١٠٨ و١٠٩)، وإذا كان هذا مع السعة، وعدم قيام الحاجة إلى القيمة؛ فمتى كانت ثمة مصلحة للمعطى، كأن لا تكون له حاجة إلى الحب أو غيره، بحيث لا ينتفع به إلا ببيعه وأخذ ثمنه، أو كانت ثمة حاجة لتفريقه على جملة من المحتاجين كالبقرة والجمل يعطيان لساكن الحضر، ساغ إن شاء الله إخراج القيمة، وهكذا بيعه وتوزيع قيمته، لكن لا يأخذه المزكي، وهذا لا يقتصر على زكاة المال، بل يشمل غيرها كزكاة الفطر، والفدية، والكفارات، والله أعلم.

العجالة في شرح الرسالة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العجالة في شرح الرسالةج ٢ · ص ٤٥١