تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كل منهما نصفها بالقيمة يوم الأخذ، وقال أشهب يوم الوفاء، يعني يوم التراد، ولو زكيا على الانفراد؛ لكان على كل منهما شاة، ومثال (التشديد)؛ أن يكون لكل منهما مائة وعشرون من الغنم، فالواجب ثلاث شياه، على كل منهما شاة ونصف بالقيمة، ولو زكيا على الانفراد؛ لكان الواجب على كل منهما شاة فحسب، وقد سبق القول أن راجح المذهب وجوب الزكاة في الوقص مع الخلط، وقد تقدم ذكر مثال له، فاستحضره هنا، فإن هذا هو موضعه لأنه في حال انفراد المرء بزكاة ماشيته لا يظهر للخلاف في زكاة الوقص أثر.

العجالة في شرح الرسالة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العجالة في شرح الرسالةج ٢ · ص ٤٤٧