تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الدرع والخمار، وهو قول عروة بن الزبير، والثلاثة في الموطإ، وقد اختلف في وجوب ستر ظهور القدمين.

قال ابن عبد البر في الاستذكار (٢ - ٢٠١): «لا خلاف علامته بين الصحابة في سنة ظهور قد مي المرأة في الصلاة ..».

العجالة في شرح الرسالة · الجزء ١ · الصفحة ٣٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العجالة في شرح الرسالةج ١ · ص ٣٧٧