سحنون، ويؤيد إلحاق فرج المرأة في النقض بمس الذكر مع ما تقدم من البحث؛ ما جاء في حديث أم حبيبة قالت: «سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من مس فرجه فليتوضأ» (١)، وينتقض الوضوء بالإرتداد على الاسلام وهو مذهب أحمد وعند ابن القاسم يندب الوضوء من الردة.
(١) رواه ابن ماجة (٤٨١)، وصححه أحمد وأبو زرعة، وقال ابن السكن: لا أعلم له علة، كذا في الدراري المضية للشوكاني.
قلت: الحديث هذا منقطع، لأن فيه مكحولا الشامي عن عنبسة، ولم يسمع منه، ولو سمع منه فقد عنعن وهو مدلس، كما في الزوائد فلعل تصحيح من صححه لشاهد أو متابع.
العجالة في شرح الرسالة · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٩