تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَرَدَّ عليه رسول الله - ﷺ -: وقال: " ثلاثون ".

البخاري (١) عن كعب بن مالك وذكر حديثه قال: ونهى رسول الله - ﷺ - عن كلامِنا وآتِي رسول الله - ﷺ - فأُسَلِّم عليه فأقول في نفسي: هل حَرَّك شفتيْه بِرَد السلام أم لا؟، حتى كَملت خمسون ليلة، وآذَنَ النبيُّ - ﷺ - الناسَ (٢) بتوبةِ الله علينا حين صلى الفجر.

الترمذي (٣) عن أُسَامَةَ بن زيد، أنَّ النبي - ﷺ - مَرّ بمجلسٍ فيه أخلاطٌ من المسلمين واليهود فسَلَّمَ عليهم.

قال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

مسلم (٤) عن أبي هريرة أنَّ رسول الله - ﷺ - قال: "لا تبدؤا اليهود والنصارى (٥) بالسَّلامِ، وإذا (٦) لقيتُم أحدَهم في طريقٍ، فاضْطرُّوهُ إلى أضيقِهِ".

وعن ابن عمر (٧)، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "إنَّ اليهود إذا سلَّموا عليكم يقول أحَدُهُم: السَّامُ (٨) عليكم - فقل: و(٩) عليك".

(١) البخاري: (١١/ ٤٢) (٧٩) كتاب الإستئذان (٢١) باب من لم يسلم على من اقترف ذنبًا - رقم (٦٢٥٥).

(٢) (الناس): ليست في البخاري.

(٣) الترمذي: (٥/ ٥٨) (٤٣) كتاب الإستئذان (١٣) باب ما جاء في السلام على مجلس فيه المسلمون وغيرهم - رقم (٢٧٠٢).

(٤) سلم: (٤/ ١٧٠٧) (٣٩) كتاب السلام (٤) باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام - رقم (١٣).

(٥) مسلم: (ولا النصارى).

(٦) مسلم: (فإذا).

(٧) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٨).

(٨) في الحاشية: (السام: هو الموت).

(٩) (و): ليست في مسلم.

الأحكام الصغرى · الجزء ٢ · الصفحة ٨٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الصغرىج ٢ · ص ٨٢٥