تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

البخاري (١)، عن أنس، أن فعل (٢) النبي - ﷺ - كان لها قِبالانِ (٣).

مسلم (٤)، عن جابر، أن النبي - ﷺ - قال: "لا تمشِ في نعلٍ واحدة (٥)، ولا تَحْتَبِ في إزارٍ واحدٍ" الحديث.

وعن أبي هريرة (٦)، أن رسول الله - ﷺ - قال: "إذا انتعل أحدكُمْ فليبدأ باليُمنى، وإذا خَلَعَ فليبدأ بالشِّمَالِ، وليُنْعِلْهُما جميعًا (٧) أو ليخلَعْهُمَا جميعًا".

وعن أبي هريرة أيضًا (٨)، أنَّ رسول الله - ﷺ - قال: "إنَّ اليهود والنصارى لا يصْبُغُونَ فخالِفُوهُمْ".

البخاري (٩)، عن عبد الله (١٠) بن موهب، قال: دخلتُ على أم سلمة فأخرجت إلينا شعرات (١١) من شعر النبي - ﷺ - مخضوبًا.

زاد ابن أبي خيثمة، بالحناء والكَتَم (١٢)، والِإسناد واحد.

(١) البخاري: (١٠/ ٣٢٤) (٧٧) كتاب الزينة (٤١) باب قبالان في فعل - رقم (٥٨٥٧).

(٢) البخاري: (نعلَي)، ووقع في رواية الكشمهني بالإفراد كما في الأحكام.

(٣) القبال: هو الزمام وهو السير الذي يعقد فيه الشسع الذي يكون بين إصبعي الرجل.

(٤) مسلم: (٣/ ٦٦٢) (٣٧) كتاب اللباس والزينة (٢١) باب في منع الإستلقاء على الظهر - رقم (٧٣).

(٥) مسلم: (واحد).

(٦) مسلم: (٣/ ١٦٦٠) (٣٧) كتاب اللباس والزينة (١٥٩) باب استحباب لبس النعل في اليمنى أولًا - رقم (٦٧).

(٧) (جميعًا): ليست في (ف).

(٨) مسلم: (٣/ ٦٦٣) (٣٧) كتاب اللباس والزينة (٢٥) باب في مخالفة اليهود في الصبغ - رقم (٨٠).

(٩) البخاري: (١٠/ ٣٦٤) (٧٧) كتاب اللباس (٦٦) باب ما يذكر في الشيب - رقم (٥٨٩٧).

(١٠) البخاري: (عن عثمان بن عبد الله).

(١١) للبخارى: (شعرًا).

(١٢) (الكَتَم): نبات يصبغ به الشعر، يكسر بياضه أو حمرته إلى الدهمة.

الأحكام الصغرى · الجزء ٢ · الصفحة ٨١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الصغرىج ٢ · ص ٨١٢