تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعن ابن عباس (١) قال: سمعتُ رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تدخل الملائِكَةُ بيتًا فيهِ كلب ولا صُورةٌ".

وقال البخاري (٢): "ولا صُورَةُ ثماثيلَ".

مسلم (٣)، عن عائشة قالت: كان لنا سِتْرٌ، فيه تِمْثَالُ طائرٍ، وكان الدَّاخِلُ إذا دخل استقبَلَهُ، فقال لي رسول الله - ﷺ -: "حوّلي هذا عنى (٤)، فإني كُلَّما دخلتُ فرأيتُهُ ذكَرْتُ الدنيا" قالتْ: وكانت لنا قَطِيفَةٌ

كُنَا نقولُ: عَلَمهُا حَرِيرٌ، فكنا نلبَسُهَا.

وعنها (٥)، قالت: رأيتُهُ - تعني النبي - ﷺ - خرج في غَزَاتِهِ، فأخذتُ نَمَطًا (٦) فسترتُهُ على الباب، فلمَّا قَدِمَ فرأى النمط، عرفتُ الكراهِيَةَ في وجهِهِ، فجذبَهُ حتى هتكَهُ أو قَطَعَهُ وقال: إنَّ اللهَ لم يأمُرْنَا أن نكسُوَ الحِجَارَةَ والطِّينَ" قالت: فقطعنا مِنْهُ وسادتينِ وحشوتهما ليفًا، فلم يَعبْ ذلك عليَّ.

وعنها (٧)، في النُّمْرُقَةِ التي فيها التصاوير، قالت: فأخذتُهُ فجعلتُهُ مِرفقينِ فكان النبي - ﷺ - يرتفِقُ بهما في البيتِ.

وعن بُسر بن سعيد (٨)، أنَّ زيد بن خالد الجهني حدَّثَهُ، ومع بُسْرٍ

(١) مسلم: (٣/ ١٦٦٥) (٣٧) كتاب اللباس والزينة (٢٦) باب تحريم صورة الحيوان - رقم (٨٤)، وهو في مسلم من رواية ابن عباس عن أبي طلحة.

(٢) البخاري: (٦/ ٣٥٩) (٥٩) محناب بدء الخلق (٧) باب إذا قال أحدكم (آمين) - رقم (٣٢٢٥).

(٣) مسلم: (٣/ ١٦٦٦) (٣٧) كتاب الباس والزينة (٢٦) باب تحريم تصوير صورة الحيوان - رقم (٨٨).

(٤) (في): ليست في مسلم.

(٥) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٨٧).

(٦) (نمطًا): المراد بالنمط هنا: بساط ليف له خمل.

(٧) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٩٦).

(٨) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٨٦).

الأحكام الصغرى · الجزء ٢ · الصفحة ٨٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الصغرىج ٢ · ص ٨٠٩