تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أبو داود (١)، عن عبد الله بن عكيم قال: قرئ علينا كتاب رسول الله - ﷺ - بأرض (٢) جُهينة وأنا غلامٌ شابٌ: "أن لا تستمتعوا من الميتَةِ بإهابٍ ولا عَصبٍ".

قد صح الخبر بالإنتفاع بجلود الميتة إذا دُبغت وقد تقدَّم في الطهارَةِ.

البخاري (٣)، عن ابن عمر، أنَّ رسول الله - ﷺ - قال: "من جرَّ ثوبَهُ خُيلاءَ، لم ينظرِ الله إليه يوم القيامةِ".

فقال أبو بكر: يا رسول الله! إن أحَدَ شِقَّي إزاري يسترخي، إلا أن أتعاهَدَ ذلك منه، فقال النبي - ﷺ -: "لستَ ممن يصنَعهُ خُيَلاء".

النَّسائيُّ (٤)، عن أبي سعيد الخدري، قال: سمعتُ رسول الله - ﷺ - يقول: " إِزْرَةُ المؤمن إلى أنصاف ساقيه، لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، وما أسفل من ذلك ففي النار، لا ينظر الله -عز وجل- إلى من جرّ ثوبه بَطَرًا".

مسلم (٥)، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: "بينما رجل يتبختر، يمشِى في بُرْدَيْهِ، قد أعجبته نفسُهُ فَخَسَفَ الله بِهِ الأرض فهو يتجَلْجَلُ فيها إلى يومَ القيامةِ".

الترمذي (٦)، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "من

(١) أبو داود: (٤/ ٣٧٠) (٢٦) كتاب اللباس (٤٢) باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة - رقم (٤١٢٧).

(٢) (ف): (في أرض).

(٣) البخاري: (١٠/ ٢٦٦) (٧٧) كتاب اللباس (٢) باب من جر إزاره من غير خيلاء - رقم (٥٧٨٤).

(٤) رواه النسائي في الكبرى كذا عزاه المزي في التحفة: (٣/ ٣٩١).

ورواه بنحوه أبو داود: (٤/ ٣٥٣) (٢٦) كتاب اللباس (٣٠) باب في قدر موضع الإزار - رقم (٤٠٩٣).

(٥) مسلم: (٤/ ١٦٥٣) (٣٧) كتاب اللباس والزينة (١٠) باب تحريم التبختر في المشي - رقم (٥٠).

(٦) الترمذي: (٤/ ١٩٥) (٢٥) كتاب اللباس (٩) باب ما جاء في جر ذيول النساء - رقم (١٧٣١).

الأحكام الصغرى · الجزء ٢ · الصفحة ٨٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الصغرىج ٢ · ص ٨٠٧