تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

طالب قال: إنَّ نبيَّ الله - ﷺ - أخذ حريرًا في يمينهِ، وأخذ ذهبًا فجعلَهُ في شِمَالِهِ، ثم قال: "إنَّ هذين حرامٌ على ذُكُورِ أُمَّتِي".

أبو داود (١)، عن ابن سيرين، عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله - ﷺ - لا تركبوا الخزَّ (٢)، ولا النَّمار (٣) ".

قال (٤): وكان معاوية لا يُتَّهم في الحديث عن رسول الله - ﷺ -

أبو داود (٥)، عن أبي هريرة، عن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تَصْحَبُ الملائِكةُ رُفقةً فيها جلدُ نَمِير".

وعن أبي المليح (٦)، عن أبيه أسامة بن عُمير، أنَّ رسول الله -ﷺ - نهى عن جلود السُبَاع.

يروى عن أبي المليح مرسلًا.

النَّسائيُّ (٧)، عن عليّ قال: نهانى رسول الله - ﷺ - عن لباس المُفَدَّمَ (٨).

مسلم (٩)، عن البراء بن عازب قال: كان رسول الله - ﷺ - رجلًا مربوعًا، بعيد ما بين المنكبين، عظيم الجُمَّةِ إلى شحمة أُذنيه، عليه حلَّةٌ حمراء، ما رأيتُ شيئًا قطُّ أحْسَنَ منه - ﷺ -.

(١) أبو داود: (٤/ ٣٧٢) (٢٦) كتاب اللباس (٤٣) باب في جلود النمور - رقم (٤١٢٩).

(٢) ثياب تنسج من الإبريسم.

(٣) وهي جلود النمور.

(٤) (قال): ليست في (ف).

(٥) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٤١٣٠).

(٦) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٤١٣٢).

(٧) النسائي: (٨/ ١٦٧) (٤٨) كتاب الزينة (٤٣) خاتم الذهب - رقم (٥١٧٣).

(٨) أي المشبع حمرة.

(٩) مسلم: (٤/ ١٨١٨) (٤٣) كتاب الفضائل (٢٥) باب في صفة النبي - ﷺ - رقم (٩١).

الأحكام الصغرى · الجزء ٢ · الصفحة ٨٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الصغرىج ٢ · ص ٨٠٥