طالب قال: إنَّ نبيَّ الله - ﷺ - أخذ حريرًا في يمينهِ، وأخذ ذهبًا فجعلَهُ في شِمَالِهِ، ثم قال: "إنَّ هذين حرامٌ على ذُكُورِ أُمَّتِي".
أبو داود (١)، عن ابن سيرين، عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله - ﷺ - لا تركبوا الخزَّ (٢)، ولا النَّمار (٣) ".
قال (٤): وكان معاوية لا يُتَّهم في الحديث عن رسول الله - ﷺ -
أبو داود (٥)، عن أبي هريرة، عن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تَصْحَبُ الملائِكةُ رُفقةً فيها جلدُ نَمِير".
وعن أبي المليح (٦)، عن أبيه أسامة بن عُمير، أنَّ رسول الله -ﷺ - نهى عن جلود السُبَاع.
يروى عن أبي المليح مرسلًا.
النَّسائيُّ (٧)، عن عليّ قال: نهانى رسول الله - ﷺ - عن لباس المُفَدَّمَ (٨).
مسلم (٩)، عن البراء بن عازب قال: كان رسول الله - ﷺ - رجلًا مربوعًا، بعيد ما بين المنكبين، عظيم الجُمَّةِ إلى شحمة أُذنيه، عليه حلَّةٌ حمراء، ما رأيتُ شيئًا قطُّ أحْسَنَ منه - ﷺ -.
(١) أبو داود: (٤/ ٣٧٢) (٢٦) كتاب اللباس (٤٣) باب في جلود النمور - رقم (٤١٢٩).
(٢) ثياب تنسج من الإبريسم.
(٣) وهي جلود النمور.
(٤) (قال): ليست في (ف).
(٥) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٤١٣٠).
(٦) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٤١٣٢).
(٧) النسائي: (٨/ ١٦٧) (٤٨) كتاب الزينة (٤٣) خاتم الذهب - رقم (٥١٧٣).
(٨) أي المشبع حمرة.
(٩) مسلم: (٤/ ١٨١٨) (٤٣) كتاب الفضائل (٢٥) باب في صفة النبي - ﷺ - رقم (٩١).