تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعن دَيْلَم بن الهرْسع الحميري (١) قال: قلت: يا رسول الله! إنَّا بأرض باردةٍ نُعابم فيها عملًا شديدًا، وإنَّا نتَّخِذُ شرابًا من هذا القَمْحِ نتقوَّى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا فقال: "هل يسكر؟ " قلت: نعم، قال: "فاجتنبوه" قلت: فإن النَّاس عندنا (٢) غير تاركيه، قال: "فإن لم يتركوه قاتلوهم".

مسلم (٣)، عن أنس: كنتُ سَاقِيَ القومِ، يومَ حُرِّمَتِ الخمْرُ، في بيتِ أبي طلحَةَ وما شرابُهُمْ إلَّا الفَضِيخُ: البُسْرُ والتَّمْرُ، فإذا مُنَادٍ يُنَادِي فقال: اخرج فانظرُ، فخرجتُ فإذا المنادي يُنَادِي: ألَا إنَّ الخمر قد حُرمَتْ، قال: فَجَرَتْ في سِكَكِ المدينَةِ، فقال لي أبو طلحة: اخرج (٤) فأهْرِقْهَا، فهرقْتُها، فذكر الحديث.

وعن أنس أيضًا (٥)، أنَّ النبي - ﷺ - سُئِلَ عن الخمر تُتَّخَذُ خلًا؟ فقال: "لا".

الترمذي (٦)، عن كَبْشَةَ قالت: دخَلَ عليَّ رسول الله - ﷺ - فشَربَ من قِرْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ قائِمًا، فقصتُ إلى فِيهَا فقطعتُهُ.

قال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ.

مسلم (٧)، عن قتادَةَ: عن أنم، أنَّ النبي - ﷺ - زَجَرَ عن الشُّرْبِ قائِمًا.

(١) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٣٦٨٣).

(٢) (عندنا): ليست في أبي داود.

(٣) مسلم: (٣/ ١٥٧٠) (٣٦) كتاب الأشربة (١) باب، تحريم الخمر - رقم (٣).

(٤) (ف): (فاخرج).

(٥) مسلم: (١/ ١٥٧٣) (٣٦) كتاب الأشربة (٢) باب تحريم تخليل الخمر - رقم (١١).

(٦) الترمذي: (٢٧٠١٤) (٢٧) كتاب الأشربة (١٨) باب ما جاء في الرخصة في ذلك - رقم (١٨٩٢).

(٧) مسلم: (٣/ ١٦٠٠) (٣٦) كتاب الأشربة (١٤) باب كراهية الشرب قائمًا - رقم (١١٢).

الأحكام الصغرى · الجزء ٢ · الصفحة ٧٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الصغرىج ٢ · ص ٧٩٦