تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعن إسحق (١) بن عبد الله بن أبي (٢) طلحة، عن أنس بن مالك قال: أُتي رسول الله - ﷺ - بتمر عتيق، فجعل يفتشُهُ يُخْرج السوس منه.

الذين رووا هذا الحديث مرسلًا عن إسحاق أكثر ممن أسنده.

أبو داودا (٣)، عن يوسف بن عبد الله بن سلام، قال: رأيت رسول الله - ﷺ - وضع تمرة على كسْرَةٍ (٤) وقال: "هذه إدامُ هذِهِ".

مسلم (٥)، عن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله - ﷺ -: "الكَمْأةُ (٦) من المَنّ، الذي أنزل الله -عز وجل- علي بني إسرائِيل وماؤها شِفَاءُ العَيْنِ (٧) ".

وعن عائشة (٨)، قالت: كان رسول الله - ﷺ - يُحِب الحلواءَ (٩). والعَسَلَ.

البخاري (١٠)، عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله - ﷺ - قال: "إذا وقع الذبَابُ في إناء أحدكم فليغْمِسْهُ كلَّه، ثم ليَطرحهُ فإنَّ في أحد (١١)

(١) أبو داود: (٤/ ١٧٤) (٢١) كتاب الأطعمة (٤٣) باب في تفتيش التمر المسوس عند الأكل - رقم (٣٨٣٢).

(٢) أبو داود: (بن طلحة)، وهو خطأ.

(٣) أبو داود: (٤/ ١٧٣) (٢١) كتاب الأطعمة (٤٢) باب التمر - رقم (٣٨٣٠).

(٤) أبو داود: (رأيت النبي - ﷺ - أخذ أخذ كسرة من خبز شعير فوضع عليها تمرة).

(٥) مسلم: (٣/ ١٦٢١) (٣٦) كتاب الأشربة (٢٨) باب فضل الكمأة ومداواة العين بها - رقم (١٦١).

(٦) (الكمأة): نبات يقال له أيضًا: شحم الأرض، يوجد في الربيع تحت الأرض، وهو أصل مستدير كالقلقاس، لا ساق له ولا عرق، لونه يميل إلى الغبرة.

(٧) (د، ف): (للعين).

(٨) مسلم: (٢/ ١١٠١) (١٨) كتاب الطلاق (٣) باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق - رقم (٢١) وللحديث بقية.

(٩) (ف): (الحلوى).

(١٠) البخاري: (١٠/ ٢٦٠) (٧٦) كتاب الطب (٥٨) باب إذا وقع الذباب في الإناء - رقم (٥٧٨٢).

(١١) البخاري: (إحدى).

الأحكام الصغرى · الجزء ٢ · الصفحة ٧٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الصغرىج ٢ · ص ٧٩٣