تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعن أنس (١)، أن رسول الله - ﷺ - كان إذا أكل طعامًا لَعَقَ أصابعَهُ الثلاث، قال: وقال: "إذا سقطت لُقْمَةُ أحَدِكم فلْيُمِطْ عنها الأذى، وليأكُلْهَا، ولا يدعها للشيطانِ" وأمرنا أن نَسْلُتَ القصعَةَ قال: "فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة".

النسائي (٢)، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - ﷺ -: "إذا أكل أحَدُكُم الطعام فلا يمسح يده حتى يَلعقها أو يُلعِقَها، ولا يرفع الصحفة حتى يلعقها أو يُلعِقها فإن آخِر الطعام فيه البركة".

مسلم (٣)، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: "إذا أكل أحَدُكُمْ طعامًا (٤) فليلعق أصابِعَه فإنَّهُ (٥) لا يدري في أَيَّيهِنَّ البَرَكَةُ".

أبو داود (٦)، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ -: "إذا أكل أحَدُكُم فلا يَمْسَحَنَّ يدهُ بالمنديل حتى يلعقها أو يُلْعِقَها".

الترمذي (٧)، عن مِقدَامِ بن مَعْدِي كَرِب قال: سمعتُ رسول الله - ﷺ - يقول: "ما مَلأ آدمى وعاءً شرًا من بطن، بحسب ابن آدم أكَلَاتٌ يُقِمْنَ صُلبَهُ، فإنْ كان لا محالَةَ فثُلُثٌ لطعامِهِ وثُلُثٌ لشرابِهِ وثُلُثٌ لِنَفَسِهِ".

قال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

(١) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (١٣٦).

(٢) رواه النسائي في الوليمة في الكبرى، كذا عزاه المزي في التحفة - (٢/ ٣٣٠).

(٣) مسلم: (٣/ ١٦٠٧) (٣٦) كتاب الأشربة (١٨) باب اسحباب لعق الأصابع والقصعة وأكل اللقصة الساقطة - رقم (١٣٧).

(٤) (طعامًا): ليست في مسلم.

(٥) (ف): (لأنه).

(٦) أبو داود: (٤/ ١٨٥) (٢١) كتاب الأطعمة باب في المنديل - رقم (٣٨٤٧).

(٧) الترمذي: (٤/ ٥٠٩ - ٥١٠) (٣٧) كتاب الزهد (٤٧) باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل - رقم (٢٣٨٠).

الأحكام الصغرى · الجزء ٢ · الصفحة ٧٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الصغرىج ٢ · ص ٧٨٧