تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ﷺ - قال: "إنَّ الله كتب الِإحْسَانَ على كُلِّ شيءٍ، فإذا قتلتُمْ فأحسِنُوا القِتْلَةَ، وإذا ذبحتُمْ فأحْسِنُوا الذَّبْحَ وليُحِدَّ أحدُكُم شفرتَهُ وليرح (١) ذَبيحتَهُ".

وعن عائشة (٢)، أَنَّ رسول الله - ﷺ - أمر بكبش أقرَنَ، يَطَأ في سَوَادٍ ويَبرُكُ في سوادٍ، وينظُرُ في سوادٍ (٣)، فَأتِيَ بِهِ ليُضَحِّي بِهِ، فقال: "يا عائشة! هلُمِّى المُديَةَ" ثم قال: "اشْحَذِيهَا بِحَجَر" ففعلَتْ، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجَعهُ (٤)، ثمَّ قال: "بسم اللهِ، اللهُمَّ تقبَّلْ من محمَّدٍ وآل مُحَمَدٍ ومن أمَّةِ مُحَمَّدٍ" (٥) ثم ضحَّى بِهِ.

زاد النسائي (٦)، ويأكل في سوادٍ.

مسلم (٧)، عن أنس قال: ضحَّى رسول الله - ﷺ - بكبْشَيْنِ أمْلَحَيْنِ أقرَنَيْنِ (٨) ذبحهما بيدِهِ وسمى وكَبَّرَ، ووضَعَ رِجْلَهُ على صِفَاحِهِمَا.

البخاري (٩)، عن ابن عمر، أنَّ رسول الله - ﷺ - كان ينحر ويذبح (١٠) بالمصلى.

(١) مسلم: (فليرح).

(٢) مسلم: (٣/ ١٥٥٧) (٣٥) كتاب الأضاحي

(٣) باب استحباب الضحية - رقم (١٩).

(٣) (ف): (وينظر في سواد ويبرك في سواد).

(٤) مسلم: (ثم ذبحه).

(٥) (ومن أمة محمد): ليست في (ف).

(٦) لم أجدها في النسائي وهى عند أبي داود ولعلها في الكبرى

أبو داود: (٣/ ٢٣١) (١٠) كتاب الضحايا (٤) باب ما يستحب من الضحايا - رقم (٢٧٩٦).

(٧) مسلم: (٣/ ١٥٥٦) (٣٥) كتاب الأضاحي (٦) باب استحباب الضحية - رقم (١٧).

(٨) (أقرنين): ليست في (ف).

(٩) البخاري: (١٠/ ١١) (٧٣) كتاب الأضاحي (٦) باب الأضحى والنحر بالمصلى - رقم (٥٥٥٢).

(١٠) البخاري: (يذبح وينحر).

الأحكام الصغرى · الجزء ٢ · الصفحة ٧٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الصغرىج ٢ · ص ٧٧٩