تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي أخرى (١)، ولا بتراء (٢).

وعنه (٣)، قال: نهى رسول الله - ﷺ - أن يُضَحَّى (٤) بمقَابَلة أو مدابَرَة أو شرقاء، أو خرقاء، أو جدعاء (٥).

أبو داود (٦)، عن عليّ أنَّ النبي - ﷺ - نهى أن يُضَحَّى بعضْبَاء الأذن والقرن.

الأعضب: ما بلغ النصف فما فوقه، والمدابرة: التي قطع من مؤخرِّ أذنها، والمقابلة: ما قطع طرف أذنِهَا، والشرقاء: التي شُقَّ أذنها، والخرقاء: التي تخرق أذنها السمة.

مسلم (٧)، عن عُقبة بن عامِر، قال: قَسَمَ رسول الله - ﷺ - فِينَا ضَحَايَا، فأصابني جَذَعٌ فقلت: يا رسولَ اللهِ! إنهُ أصابَنِي جَذَعٌ فقال: "ضحّ بِهِ".

وفي طريق أخرى (٨)، فبقى عَتُودٌ فذكرَهُ لرسول الله - ﷺ - فقال: "ضَحّ به (٩) ".

والعتود: الجذَع من المعَزِ.

مسلم (١٠) عن البراء بن عازب، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه

(١) النسائي: (٧/ ٢١٦) (٤٣) كتاب الضحايا (٨) المقابلة - رقم (٤٣٧٢).

(٢) هي مقطوعة الذنب.

(٣) النسائي: (٧/ ٢١٧) (٤٣) كتاب الضحايا (١٠) الخرقاء - رقم (٤٣٧٤).

(٤) النسائي: (نضحى) وكذا (د، ف).

(٥) النسائي: (جدعاء، وهي المقطوعة الأنف).

(٦) أبو داود: (٣/ ٢٣٨) (١٠) كتاب الضحايا (٦) باب ما يكره من الضحايا - رقم (٢٨٠٥).

(٧) مسلم: (٣/ ١٥٥٦) (٣٥) كتاب الأضاحي (٢) باب سن الأضحية - رقم (١٦).

(٨) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (١٥).

(٩) مسلم: (ضح به أنت).

(١٠) مسلم: (٣/ ١٥٥٣) (٣٥) كتاب الأضاحي (١) باب وقتها - رقم (٧).

الأحكام الصغرى · الجزء ٢ · الصفحة ٧٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الصغرىج ٢ · ص ٧٧٧