تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسلم (١)، عن عديِّ بن حاتم، قال: سألتُ رسول الله - ﷺ - عن المِعْرَاضِ (٢)؟ فقال: "إذا أصاب بحدِّهِ فكُلْ وإذا (٣) أصاب بعرضِهِ فَقَتَلَ فإنهُ وَقِيذٌ (٤) فلا تأكل" وسألتُ رسول الله - ﷺ - عن الكلب؟ فقال: "إذا أرسلت كلبَكَ وذكرت اسم الله فكُلْ، فإنْ أكل منه (٥) فلا تأكُلْ، فإنه إنما أمسك على نفسِهِ "قلتُ: فإن وَجَدْتُ مع كلبي كلبًا آخر فلا أدري أيهما أخذهُ؟ قال: "فلا تأكل فإنما (٦) سمَّيْتَ على كلبك ولم تُسَمِّ على غيرِهِ".

وفي أخرى (٧)، وسألتُهُ عن صيد الكلب؟ فقال: "ما أمسك عليك ولم يأكُلْ مِنْهُ فكُلْهُ فإنَّ ذكاتَهُ أخْذُهُ".

وفي آخر (٨): "إذا أرسلت كلبَكَ المُعَلَّم وذكرت اسم اللهِ عليهِ فكُلْ".

النسائي (٩)، عن عدي أيضًا، قال: قلتُ يا رسول اللهِ! إنَّا أَهْلُ صيدٍ (١٠)، وإنَّ أحَدَنَا يرمي الصيدَ فيغِيبُ عَنْهُ الليلةَ والليلتين، فَيَتْبَعُ (١١) الأثر

(١) مسلم: (٣/ ١٥٢٩ - ١٥٣٠) (٣٤) كتاب الصيد والذبائح (١) باب الصيد بالكلاب المعلمة - رقم (٣).

(٢) المعراض: خشبة ثقيلة، أو عصا في طرفيها حديدة وقد تكون بغير حديدة.

(٣) (ف): (وإن أصابه).

(٤) الوقيذ: هو الذي يقتل بغير محدد، من عصا أو حجر وغيرهما.

(٥) (منه): ليست في (ف).

(٦) (ف): (فإنك إنما).

(٧) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٤).

(٨) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (١).

(٩) النسائي: (٧/ ١٩٣) (٤٢) كتاب الصيد والذبائح (١٩) في الذي يرمي الصيد فيغيب عنه - رقم (٤٣٠٠).

(١٠) النسائي: (الصيد).

(١١) النسائي: (فيبتغي) وفي (ف): (فنتبع).

الأحكام الصغرى · الجزء ٢ · الصفحة ٧٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الصغرىج ٢ · ص ٧٦٩