تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعن أنس (١)، أنَّ النبي - ﷺ - كان يضرِبُ في الخمرِ بالنِّعالِ والجريد أربعين.

وعنه (٢)، أن نبي الله ﷺ - جَلَدَ في الخمر بالنعال والجريد (٣)، ثم جَلَدَ أبو بكر أربعين، فلما كان عُمَر، ودَنَا النَّاسُ من الريفِ والقُرى قال: ما ترون في جلد الخمرِ؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن تجعلها كأخفِّ الحدود، قال: فجلد عمر ثمانين.

وعن علي بن أبي طالب (٤) - رضي الله عنه -، قال: ما كُنتُ لأقِيمَ (٥) على أحدٍ حدًا فيمُوتَ فيهِ (٦)، فأجِدَ مِنْهُ في نفسي، إلا صَاحِبَ الخمر لأنهُ إنْ مات وَدَيْتُهُ، لأنَّ رسول الله - ﷺ - لم يَسُنَّهُ.

أبو داود (٧)، عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله - ﷺ - أتىَ برجل قد شربَ، فقال: "اضرِبُوهُ" قال أبو هريرة: فمنَّا الضارب بيد، والضّارب بنعلِهِ والضارب بثوبِهِ، فلما انصرف قال بعض القوم: أخزَاكَ الله! فقال رسول الله - ﷺ -: "لا تَقُولوا هكذا، لا تُعينوا عليه الشيطان".

زاد في أخرى (٨)، بعد ذِكْرِ (٩) الضَربِ، ثم قال رسول الله - ﷺ - لأصحابه: " بَكتُوهُ" فأقبلوا عليه يقولون (١٠): ما اتقَيْتَ الله!

(١) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٣٧).

(٢) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٣٦).

(٣) مسلم: (بالجريد والنعال) وكذا (د)، وفي (ف): (بالنعال والجريد أربعين).

(٤) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٣٩).

(٥) مسلم: (أقيم).

(٦) (فيه): ليست في (ف).

(٧) أبو داود: (٤/ ٦٢٠) (٣٢) كتاب الحدود (٣٦) باب الحد في الخمر - رقم (٤٤٧٧).

(٨) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٤٤٧٨).

(٩) (ذكر): ليست في (ف).

(١٠) (د، ف): (أما).

الأحكام الصغرى · الجزء ٢ · الصفحة ٧٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الصغرىج ٢ · ص ٧٦٦