تخطَّ إلى المحتوى

وعن ابن عمر (١)، عن رسول الله - ﷺ - أنه قَطَعَ سارِقًا في مِجَن قيمتُهُ ثلاثةُ دراهم.

أبو داود (٢)، عن إسماعيل بن أمية، أنَّ نافعًا حدثه، أن عبد الله بن عمر حدثهم، أنَّ النبي - ﷺ - قَطَعَ يَدَ رجُل سَرَقَ ترسًا من صُفَّةِ النساء ثمنُهُ ثلاثةُ دراهم.

البخاري (٣)، عن عائشة قالت: لَم تكن (٤) تُقطعُ يدُ السارق في عهد رسول الله - ﷺ - في أدني من ثمن المجنّ: ترس أو حَجْفةٍ وكان كل واحدٍ منهما ذا ثمن.

زاد أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده عنها: وإنَّ يد السارق لم تكن تقطع في (٥) عهد رسول الله - ﷺ - في الشيء التافِهِ.

مسلم (٦)، عن عائشة قالت: كانت امرأةٌ مخزوميَّةٌ تستعِيرُ المتاعَ وتجحَدُهُ، فأمر النبي - ﷺ - أن تُقْطَعَ يَدُهَا.

وعنها (٧)، أنَّ قريشًا أهمَّهُمْ شأنُ الخزوميَّةِ (٨) التي سَرَقت في عهد رسول الله - ﷺ - في غزوةِ الفتحِ، فقالوا: من يُكَلِّمُ فيها رسول الله ﷺ -؟ قالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة حِبُّ رسول الله - ﷺ -؟، فكلَّمَهُ فيها أُسامَةُ بن زيدٍ، فتلوَّنَ وجهُ رسول الله - صلى الله عليه

(١) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٦).

(٢) أبو داود: (٤/ ٥٤٨) (٣٢) كتاب الحدود (١١) باب ما يقطع فيه السارق - رقم (٤٣٨٦).

(٣) البخاري: (١٢/ ٩٩) (٨٦) كتاب الحدود (١٣) باب قول الله تعالى ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ - رقم (٦٧٩٤).

(٤) (تكن): ليست في البخاري.

(٥) (ف): (على).

(٦) مسلم: (٣/ ١٣١٦) (٢٩) كتاب الحدود (٢) باب قطع السارق الشريف وغيره - رقم (١٠).

(٧) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٩).

(٨) مسلم: (المرأة).

الأحكام الصغرى · الجزء ٢ · الصفحة ٧٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.