تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعن ابن عباس (١)، أنَّ رسول الله - ﷺ - قال: "الأصابعُ سَوَاءٌ والأسنان سَوَاءٌ، الثَّنِيَّة (٢) والضِّرسُ سواء، هذه وهذه سواء".

البخاري (٣)، عن ابن عباس، عن النبي - ﷺ - قال: "هذهِ وهذهِ سواء، يعني الخنصرَ والإِبهام".

النسائي (٤)، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: لماّ افْتَتح النبي - ﷺ - مَكَّةَ قال في خطبته: "وفي المَوَاضِحِ (٥) خمسٌ خمسٌ".

أبو داود (٦)، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قضى رسول الله - ﷺ - في (٧) المكاتب يُقْتَلُ: يُودِّي ما أدَّى كتابتَهُ (٨) دِية الحر وما بقى دِيَةَ الملوك.

مسلم (٩)، عن عمران بن حُصين، قال: قاتل يعلي بن مُنْيَةَ أو ابنْ (١٠) أميَّةَ رجُلًا، فعضَّ أحدُهُما صَاحِبَهُ فانتزع يدَهُ من فيهِ (١١) فَنَزَعَ ثنيتَهُ (وفي رواية: ثَنِيَتّيْهِ) فاختصما إلى النبي - ﷺ - فقال: "أيعَضُّ أحدُكُم كما يعض الفَحْلُ؟، لا دِيَةَ لَهُ".

(١) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٤٥٥٩).

(٢) (ف): (والثنية).

(٣) البخاري: (١٢/ ٢٣٥) (٨٧) كتاب الديات (٢٠) باب دية الأصابع - رقم (٦٨٩٥).

(٤) النسائي: (٨/ ٥٧) (٤٥) كتاب القسامة (٤٥، ٤٦) المواضح - رقم (٤٨٥٢).

(٥) أي بياض العظم مثل الجرح وغيره.

(٦) أبو داود: (٤/ ٧٠٦) (٣٣) كتاب الديات (٢٢) باب في دية المكاتب - رقم (٤٥٨١).

(٧) أبو داود: (في دية المكاتب).

(٨) أبو داود: (من مكاتبته).

(٩) مسلم: (٣/ ١٣٠٠) (٢٨) كتاب القسامة (٤) باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه - رقم (١٨).

(١٠) في الأصل: (أو أمية) وكذا (د، ف).

(١١) مسلم: (فمه).

الأحكام الصغرى · الجزء ٢ · الصفحة ٧٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الصغرىج ٢ · ص ٧٥١