تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الترمذي (١)، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: "إذا كانت (٢) عند الرجل امرأتانِ، فلم يعدل بينهما، جاء يوم القيامةِ وشقه ساقِطٌ".

قال: إنما أسنده همَّام، وهمام ثقةٌ حافِظٌ.

وعن عائشة (٣)، أن النبي - ﷺ - كان يقسم بين نسائِهِ فيعدِلُ، ويقول: "اللهم هذِهِ قسمتي فيما أمْلِك، فلا تلمنى فيما تملك، ولا أملك" روي مرسلًا.

مسلم (٤)، عن أسماء قالت: جاءت امرأة إلى النبي - ﷺ - فقالت: إن لي ضرةً فهل على جناح أن أتشبع من مال زوجي بما لم يعطني، فقال رسول الله - ﷺ -: "المتشبِّعُ بما لم يُعطَ، كلابس ثوبَي زورٍ"

الترمذي (٥)، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: "لو كنتُ آمرًا أحدًا أن يسجد لأحدٍ، لأمرتُ المرأة أن تسجد لزوجها".

قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ صحيح.

عن عمرو بن الأحوص (٦)، أنَّهُ شهد حجة الوداع مع رسول الله

(١) الترمذي: (٣/ ٤٤٧) (٩) كتاب النكاح (٤١) باب ما جاء في التسوية بين الضرائر - رقم (١١٤١).

(٢) الترمذي: (كان).

(٣) الترمذي: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (١١٤٠).

(٤) مسلم: (٣/ ١٦٨١) (٣٧) كتاب اللباس والزينة (٣٥) باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره - رقم (١٢٧).

(٥) الترمذي: (٣/ ٤٦٥) (١٠) كتاب الرضاع (١٠) باب ما جاء في حق الزوج على المرأة - رقم (١١٥٩).

(٦) الترمذي: (٣/ ٤٦٧) (١٠) كتاب الرضاع (١١) باب ما جاء في حق المرأة على زوجها - رقم (١١٦٣).

الأحكام الصغرى · الجزء ٢ · الصفحة ٦٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الصغرىج ٢ · ص ٦٣١