تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وسلم - رأسهُ. فلمَّا رأت المرأة أنَّهُ لم يقض فيها شيئًا جلستْ. فقام رجُلٌ من أصحابِهِ فقال: يا رسول الله! إنْ لم يكن لكَ بها حاجة فزوِّجنيها. قال: "هل معك (١) من شيء؟ " فقال: لا. واللهِ يا رسول الله. قال: "اذهب إلى أهلِكَ فانظر هل تجد شيئًا؟ " فذهب ثم رجع، فقال: لا والله ما وجدتُ شيئًا. ففال رسول الله - ﷺ -: "انظر ولو خاتمًا (٢) من حديد" فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتمًا (٢) من حديد ولكن هذا إزاري (قال سهل: ماله رداءٌ) فلها نصفُهُ. فقال رسول الله - ﷺ -: "ما تصنع بإزارِكَ؟ إن لبستَهُ لم يكن عليها منهُ شيءٌ وإن لَبِسَتْهُ لم يكن عليك منه شيء "فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسُهُ قام. فرآهُ رسول الله - ﷺ - مُوَليا. فأمر به فدُعى. فلما جاء قال: "ماذا معك من القرآن؟ " قال: معي سورة كذا وسورة كذا (عدّدها) فقال: "تقْرَوهن عن ظهر قلبك؟ " قال: نعم. قال: "فاذهب فقد مُلِّكْتَها بما معك من القرآن".

وفي طريق أخرى (٣) "انطلق فقد زوجتُكَها فعلِّمْهَا من القرآنِ".

وعن عقبة بن عامر (٤)، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "إنَّ أحق الشرط أن يُوفَى (٥) ما استحللتم به الفروج".

البخاري (٦)، عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله - ﷺ - أن تشترط المرأةُ طلاقَ أُخْتِها.

(١) في مسلم: (فهل عندك من شيء).

(٢) مسلم: خاتمٌ.

(٣) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين (٧٧).

(٤) مسلم: (٢/ ١٠٣٥) (١٦) كتاب النكاح (٨) باب الوفاء بالشروط في النكاح - رقم (٦٣).

(٥) مسلم: (أن يوفى به).

(٦) البخاري: (٥/ ٣٨٢) (٥٤) كتاب الشروط (١١) باب الشروط في الطلاق - رقم (٢٧٢٧) وهو جزء من حديث طويل.

الأحكام الصغرى · الجزء ٢ · الصفحة ٦١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الصغرىج ٢ · ص ٦١٨