تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعنها (١)، أنَّ النبي - ﷺ - تزوجها وهي بنتُ سَبْع سنين، وزفت إليه وهي بنتُ تِسْع سنينَ، ولُعَبُهَا معها، ومات عنها وهي بنتُ ثمانِ عشرة سنة.

مسلم (٢)، عن ابن عباس، أنَّ النبي - ﷺ - قال: "الثَّيبُ أحقُ بنفسها من وليِّها والبكْرُ تُسْتَأمَرُ وإذنُها سُكُوتُهَا".

وفي رواية (٣) "ليستأمرها (٤) أبوها في نفسها".

قال أبو داود (٥) - وذكر هذا الحديث "أبوها" ليس بمحفوظ.

قال أبو داود (٦): أيضا عن أبي هريرة قال رسول الله - ﷺ -: "تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها" وقال (٧) في رواية (٨) "فإن بكت أو سكتت" زاد "بكت" وقال: وليس بمحفوظ هو وهم في الحديث.

قاسم بن أصبغ عن ابن عمر "أن رجلًا زوج ابنته بكرًا فكرهتْ فأتت النبيَّ - ﷺ - فردَّ نكاحه (٩) "، ذكره أبو محمد (١٠).

وذكر الدارقطني في الحديث "أن عمّها زوّجها بعد وفاة أبيها وزوجها من

(١) مسلم: (٢/ ١٠٣٩) (١٦) كتاب النكاح (١٠) باب تزوج الأب البكر الصغيرة - رقم (٧١).

(٢) مسلم: (٢/ ١٠٣٧) (١٦) كتاب النكاح (٩) باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت - رقم (٦٧).

(٣) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - (٦٨).

(٤) مسلم. (يستأذنها).

(٥) أبو داود: (٢/ ٥٧٧)

(٦) كتاب النكاح (٢٦) باب في الثيب - رقم (٢٠٩٩).

(٦) أبو داود: (٢/ ٥٧٣) (٦) كتاب النكاح (٢٤) باب في الإستثمار - رقم (٢٠٩٣).

(٧) هذه الرواية ليست في الأصل.

(٨) أبو داود: (٢/ ٥٧٥) - رقم (٢٠٩٤).

(٩) في المحلى: (نكاحها).

(١٠) المحلى: (٩/ ٤٦١).

الأحكام الصغرى · الجزء ٢ · الصفحة ٦١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الصغرىج ٢ · ص ٦١٥