تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الدارقطني (١)، عن عبد الله بن سَرْجس قال: "نهى رسول الله - ﷺ - أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعًا" وخرجه النسائي (٢) -رحمه الله-.

مسلم (٣)، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنبٌ".

وعن أنس (٤)، أنَّ النبيَّ - ﷺ - "كان يطوف على نسائه بغسل واحد".

النسائي (٥)، عن أبي رافع "أن رسول الله - ﷺ - طاف على نسائه ذات يوم فجعل يغتسل عند هذه وعند هذه" قلت: يا رسول الله! لو جعلتهَ غسلًا واحدًا، قال: "هذا أزكى، وأطيب، وأطهر".

البخاري (٦)، عن ميمونة زوج النَّبي - ﷺ - قالت "توضأ رسولُ الله - ﷺ - وضوءه للصلاة غير رجليه، وغسل فرجه، وما أصابه من الأذى ثم أفاض عليه الماء، ثم نحّى رجليه فغسلهما - هذه غسله (٧) من الجنابة.

مسلم (٨)، عن ميمونةَ قالت: أدنيت لرسول الله - ﷺ -

(١) الدارقطني: (١/ ١١٦ - ١١٧).

(٢) لم أعثر عليه في السنن الصغرى (المجتبى) والمزي لم يعزه في تحفة الأشراف (٤/ ٣٥٠) (٥٣٢٥) إلا لابن ماجة، ولم يتعقبه أحد.

(٣) مسلم. (١/ ٢٣٦) (٢) كتاب الطهارة (٢١) باب النهي عن الإغتسال في الماء الراكد - رقم (٩٧).

(٤) مسلم. (١/ ٢٤٩) (٣) كتاب الحيض (٦) باب جواز نوم الجنب - رقم (٢٨).

(٥) النسائي: كتاب عشرة النساء (٣٧) باب طواف الرجل على نسائه والإغتسال عند كل واحدة - رقم (١٤٩).

(٦) البخاري: (١/ ٤٣١) (٥) كتاب الغسل (١) باب الوضوء قبل الغسل - رقم (٢٤٩).

(٧) الإشارة إلى الأفعال المذكورة، أو التقدير هذه صفة غسله.

(٨) مسلم: (١/ ٢٥٤) (٣) كتاب الحيض (٦) باب صفة غسل الجنابة - رقم (٣٧).

الأحكام الصغرى · الجزء ١ · الصفحة ١٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الصغرىج ١ · ص ١٣٠