تخطَّ إلى المحتوى

باب الوضوء للصلاة وما يوجبه

مسلم (١)، عن ابن عباس قال: كنا عند رسول الله - ﷺ -، فجاء من الغائط، فأتي بطعام فقيل له: ألا تَوَضَّأْ فقال: "لِمَ؟ أَأُصلِّي فأتوضَّأ".

وعن ابن عمر (٢) قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تُقْبَلُ صلاةٌ بغير طُهُور ولا صدقةٌ من غُلول (٣) ".

وعن أبي هريرة (٤) قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ".

وعن أسامة (٥) بن زيد قال: دفع رسول الله - ﷺ - من عرفة، حتى إذا كان بالشِّعْبِ نزل فبال، ثم توضأ ولم يُسبغ الوضوء، فقلت له: الصلاة فقال: "الصلاة أمامك" فركب، فلما جاء المزدلفة، نزل فتوضأ، فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة، فصلى وذكر الحديث.

وعنْ عليٍّ - رضي الله عنه - (٦) قالَ: كنَتُ رجلًا مذَّاء، فكنت أستحيي أن أسأل رسول الله - ﷺ -، لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن

(١) مسلم: (١/ ٢٨٣) (٣) كتاب الحيض (٣١) باب جواز أكل المحدِث الطعام وأنه لا كراهة في ذلك، وأن الوضوء، ليس على الفور - رقم (١١٩).

(٢) مسلم: (١/ ٢٠٤) (٢) كتاب الطهارة (٢) باب وجوب الطهارة للصلاة - رقم (١).

(٣) الغلول: الخيانة، وأصله السرقة من مال القسمة.

(٤) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٢).

(٥) مسلم: (٢/ ٩٣٤) (١٥) كتاب الحج (٤٧) باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة - رقم (٢٧٦).

(٦) مسلم: (١/ ٢٤٧) (٣) كتاب الحيض (٤) باب المذي - رقم (١٧).

الأحكام الصغرى · الجزء ١ · الصفحة ١٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.