تخطَّ إلى المحتوى

وعن عمرو بن أميّة الضَمْري (١) قال: "رأيتُ رسول الله - ﷺ - يجتزُ من كتف شاة! فأكل منها، فدُعى إلى الصلاة، فقام وطرح السكين، وصلى ولم يتوضأ".

أبو داود، عن جابر بن عبد الله (٢) قال: "قُرب للنبي - ﷺ - خبز ولحم، فأكل، ثم دعا بوضوء، فتو. ضأ، ثم صلى الظهر، ثم دعا بفضل طعامه، فأكل، ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ".

وعن جابر (٣) أيضًا قال: "كان آخر الأمرين من رسول الله - ﷺ - ترك الوضوء مما غيرت (٤) النار".

وقال النسائي (٥) "مما مَسَّتِ النَّارُ" (٦).

باب إذا توضأ ثم شك في الحديث

مسلم (٧)، عن أبي هريرة قال قال رسول الله - ﷺ -: "إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا، فأشكل عليه، أخَرَجَ منه شيءٌ، أم لا، فلا يخرُجنّ من المسجد، حتى يسمع صوتًا أو يجدَ ريحًا".

(١) مسلم: (١/ ٢٧٤) (٣) كتاب الحيض (٢٤) باب نسخ الوضوء مما مست النار - رقم (٩٣).

(٢) أبو داود: (١/ ١٣٣) (١) كتاب الطهارة (٧٥) باب في ترك الوضوء مما مست النار - رقم (١٩١).

(٣) المصدر السابق - رقم (١٩٢).

(٤) (ف): مست.

(٥) النسائي: (١/ ١٠٨) (١) كتاب الطهارة (١٢٣) باب ترك! الوضوء مما غيرت النار - رقم (١٨٥).

(٦) (وقال النسائي ... إلى آخره). ليس في الأصل. وليس في (ب، ف)، وأثبتناه من (د).

(٧) مسلم: (١/ ٢٧٦) (٣) كتاب الحيض (٢٦) باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحديث رقم (٩٩).

الأحكام الصغرى · الجزء ١ · الصفحة ١٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.