تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كان جنبًا، فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءَه للصلاة".

النسائي (١)، عن عائشة قالت: كان رسول الله - ﷺ - إذا أراد أن ينام وهو جنب "توضأ"، وإذا أراد أن يأكل أو يشرب قالت: "غسل يديه ثم يأكل ويشرب".

مسلم (٢)، عن أبي هريرة، أنه لقى النبي - صلى الله عليه وصلم في طريق من طرق المدينة وهو جنب، فانسل، فذهب فاغتسل، فتفقدهُ النبي - ﷺ -، فلما جاء قال: "أين كنت يا أبا هريرة"؟ قال: يا رسول الله،

لقيتنى وأنا جنب، فكرهتُ أنْ أجالسك حتى أغتسل فقال رسول الله - ﷺ -: "سبحان الله إن المؤمن لا ينجس".

وعن أنس (٣) قال: كان النبي - ﷺ - (يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد).

وعن عائشة (٤) قالت: كان رسول الله - ﷺ -: "يغتسل من القَدَحِ وهو الفَرَقُ، وكنت أغتسل أنا وهو في الإِناء الواحد".

قال سفيان: "الفَرَق ثلاثة آصُعٍ".

وعنها قالت (٥): كنت أغتسل أنا ورسول الله - ﷺ - من إناء واحد بينى وبينه "فيبادرني"، حتى أقول: دعْ لي دعْ لي قالتْ: وهما جنبان.

(١) البخاري. (١/ ١٣٩) (١) كتاب - الطهارة (١٦٥) باب اقتصار الجنب على غسل يديه إذا أراد أن يأكل أو يشرب - رقم (٢٥٧).

(٢) مسلم: (١/ ٢٨٢)

(٣) كتاب الحيض (٢٦) باب الدليل على أن المسلم لا ينجس - رقم (٣٧١).

(٣) مسلم: (١/ ٢٥٨) (٣) كتاب الحيض (١٠) باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة - رقم (٥١).

(٤) مسلم: (١/ ٢٥٥) (٣) كتاب الحيض (١٠) باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة - رقم (٤١).

(٥) مسلم: (١/ ٢٥٧) (٣) كتاب الحيص (١٠) باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة رقم (٤٦).

الأحكام الصغرى · الجزء ١ · الصفحة ١٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الصغرىج ١ · ص ١٢٩