تخطَّ إلى المحتوى

باب المضمضة من اللبن وغيره ومن ترك ذلك

مسلم (١)، عن ابن عباس، أن النبي - ﷺ - شرب لبنًا، ثم دعا بماء فمضمض، وقال: "إنَّ له دسمًا (٢) "

البخاري (٣)، عن سويد بن النعمان "أنَّه خرج مع رسول الله - ﷺ - عام خيبر، حتى إذا كانوا بالصهباء وهي أدنى (٤) خيبر، صلى العصر ثم دعا بالأزواد، فلم يؤتَ إلا بالسّويق (٥)، فأمر به، فثُرِّي (٦) فأكل رسول الله - ﷺ - والنائم قام إلى المغرب، فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ".

أبو داود (٧)، عن أنس بن مالك "أن رسول الله - ﷺ -، شرب لبنًا ولم يمضمض ولم يتوضأ وصلَّى".

مسلم (٨)، عن ابن عباس رضي الله عنهما "أن رسول الله - ﷺ - جمع عليه ثيابه ثم خرج إلى الصَّلاة فأتي بهدية خبز ولحم فأكل ثلاث لقم، ثم صلَّى بالنَّاس، وما مسَّ ماء"

(١) مسلم: (١/ ٢٧٤) (٣) كتاب الحيض - (٢٤) باب نسخ الوضوء مما مست النار - رقم (٩٥).

(٢) الدسم: قال في المصباح: الدسم الودك من لحم وشحم.

(٣) البخاري: (١/ ٣٧٣) (٤) كتاب الوضوء (٥١) باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ - رقم (٢٠٩).

(٤) ب: من أدنى.

(٥) السويق: قال الداودي: هو دقيق الشعير أو السلت المقلي.

(٦) فثري: أي بل بالماء لما لحقه من اليبس.

(٧) أبو داود: (١/ ١٣٥٠) (١) كتاب الطهارة (٧٨) باب الرخصة في ذلك - رقم (١٩٧).

(٨) مسلم: (١/ ٢٧٥) (٣) كتاب الحيض (٢٤) باب نسخ الوضوء مما مست النار - رقم (٩٦).

الأحكام الصغرى · الجزء ١ · الصفحة ١١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.