تخطَّ إلى المحتوى

فَصْلٌ

- وَتَثْبُتُ الشُّفْعَةُ:

[١] فَوْرًا (١)، لِمُسْلِمٍ، تَامِّ المِلْكِ.

[٢] فِي حِصَّةِ شَرِيكِهِ المُنْتَقِلَةِ لِغَيْرِهِ بِعِوَضٍ مَالِيٍّ.

- بِمَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ العَقْدُ.

[٣] وَشُرِطَ: تَقَدُّمُ مِلْكِ شَفِيعٍ.

[٤] وَكَوْنُ شِقْصٍ (٢) مُشَاعًا مِنْ أَرْضٍ تَجِبُ قِسْمَتُهَا.

- وَيَدْخُلُ غِرَاسٌ وَبِنَاءٌ تَبَعًا، لَا ثَمَرَةٌ وَزَرْعٌ.

[٥] وَأَخْذُ جَمِيعِ مَبِيعٍ (٣).

- فَإِنْ أَرَادَ أَخْذَ البَعْضِ.

- أَوْ عَجَزَ عَنْ بَعْضِ الثَّمَنِ بَعْدَ إِنْظَارِهِ ثَلَاثًا.

(١) هذا الشرط لاستدامة الشفعة، لا لثبوتها؛ لأن المطالبة بالحق فرع ثبوت ذلك الحق. نبه عليه الحارثي. ينظر: الإنصاف ٦/ ٢٦١.

(٢) قال في المطلع (ص ٣٣٥): (الشقص: بكسر الشين، قال أهل اللغة: هو القطعة من الأرض، والطائفة من الشيء، والشقيص: الشريك).

(٣) وهذا كالشرط الأول، شرط لاستدامة الشفعة لا لثبوتها. ينظر: كشاف القناع ٤/ ١٤٧.

أخصر المختصرات - ط ركائز · الصفحة ٢٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.