تخطَّ إلى المحتوى

فَصْلٌ

- وَالشَّرِكَةُ خَمْسَةُ أَضْرُبٍ:

[١] شَرِكَةُ عِنَانٍ (١): وَهِيَ أَنْ (٢) يُحْضِرَ كُلٌّ مِنْ عَدَدٍ جَائِزِ التَّصَرُّفِ مِنْ مَالِهِ نَقْدًا مَعْلُومًا، لِيَعْمَلَ فِيهِ كُلٌّ، عَلَى أَنَّ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ (٣) جُزْءًا مُشَاعًا مَعْلُومًا.

[٢] الثَّانِي: المُضَارَبَةُ: وَهِيَ دَفْعُ مَالٍ مُعَيَّنٍ مَعْلُومٍ لِمَنْ يَتَّجِرُ فِيهِ، بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ (٤) مُشَاعٍ مِنْ رِبْحِهِ.

- وَإِنْ ضَارَبَ لِآخَرَ فَأَضَرَّ الأَوَّلَ:

- حَرُمَ.

- وَرَدَّ حِصَّتَهُ فِي الشَّرِكَةِ.

- وَإِنْ تَلِفَ رَأْسُ المَالِ أَوْ بَعْضُهُ بَعْدَ تَصَرُّفٍ، أَوْ خَسِرَ: جُبِرَ مِنْ رِبْحٍ قَبْلَ قِسْمَةٍ.

[٣] الثَّالِثُ: شَرِكَةُ الوُجُوهِ: وَهِيَ أَنْ يَشْتَرِكَا فِي رِبْحِ مَا يَشْتَرِيَانِ فِي

(١) قال في المطلع (ص ٣١١): (العنان: بكسر العين).

(٢) سقطت من (ب).

(٣) قوله: (من الربح) سقطت من (د).

(٤) قوله: (معلوم) سقطت من (أ) و(ب) و(ج).

أخصر المختصرات - ط ركائز · الصفحة ٢٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.