تخطَّ إلى المحتوى

- وَإِنْ وَقَفَ عَلَى جَمَاعَةٍ:

- يُمْكِنُ حَصْرُهُمْ: وَجَبَ تَعْمِيمُهُمْ وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ.

- وَإِلَّا: جَازَ التَّفْضِيلُ (١)، وَالاقْتِصَارُ عَلَى وَاحِدٍ.

فَصْلٌ

- وَالهِبَةُ مُسْتَحَبَّةٌ.

- وَيَصِحُّ (٢) هِبَةُ:

- مُصْحَفٍ.

- وَكُلِّ مَا يَصِحُّ بَيْعُهُ.

- وَتَنْعَقِدُ: بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهَا عُرْفًا.

- وَتَلْزَمُ: بِقَبْضٍ، بِإِذْنِ وَاهِبٍ.

- وَمَنْ أَبْرَأَ غَرِيمَهُ مِنْ دَيْنِهِ (٣): بَرِئَ، وَلَوْ لَمْ يَقْبَلْ.

- وَيَجِبُ تَعْدِيلٌ فِي عَطِيَّةِ وَارِثٍ؛ بِأَنْ يُعْطِيَ كُلًّا بِقَدْرِ إِرْثِهِ.

- فَإِنْ فَضَّلَ: سَوَّى بِرُجُوع.

(١) في (أ) و(ج): التعميم.

(٢) في (د): وتصح.

(٣) قوله: (من دينه) سقطت من (ب).

أخصر المختصرات - ط ركائز · الصفحة ٢٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.