تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- وَلَا عِبَادَةٌ.

- وَالقَوْلُ فِي تَالِفٍ، وَقَدْرِهِ، وَصِفَتِهِ: قَوْلُهُ.

- وَفِي رَدِّهِ، وَعَيْبٍ فِيهِ: قَوْلُ رَبِّهِ.

- وَمَنْ بِيَدِهِ غَصْبٌ، أَوْ غَيْرُهُ، وَجَهِلَ رَبَّهُ:

- فَلَهُ الصَّدَقَةُ بِهِ عَنْهُ بِنِيَّةِ الضَّمَانِ.

- وَيَسْقُطُ إِثْمُ غَصْبٍ.

- وَمَنْ أَتْلَفَ -وَلَوْ سَهْوًا- مُحْتَرَمًا: ضَمِنَهُ.

- وَإِنْ رَبَطَ دَابَّةً بِطَرِيقٍ ضَيِّقٍ (١): ضَمِنَ مَا أَتْلَفَتْهُ مُطْلَقًا (٢).

- وَإِنْ كَانَتْ بِيَدِ رَاكِبٍ، أَوْ قَائِدٍ، أَوْ سَائِقٍ: ضَمِنَ جِنَايَةَ مُقَدَّمِهَا، وَوَطْأَهَا بِرِجْلِهَا.

(١) في (ب) شُطب على ضيق.

(٢) مفهوم كلام الماتن: أنه إن ربط الدابة في طريق واسع فلا ضمان عليه، وهي رواية في المذهب، وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز، وقدمه في الرعايتين، والحاوي الصغير. ينظر: الإنصاف ٦/ ٢٢١

والذي في الإقناع والمنتهى، وهو المنصوص: أن عليه الضمان.

أخصر المختصرات - ط ركائز · الصفحة ٢١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أخصر المختصرات - ط ركائزص ٢١٩