تخطَّ إلى المحتوى

كِتَابُ الصَّلَاةِ

- تَجِبُ الخَمْسُ عَلَى كُلِّ:

- مُسْلِمٍ.

- مُكَلَّفٍ.

- إِلَّا حَائِضًا وَنُفَسَاءَ.

- وَلَا تَصِحُّ مِنْ مَجْنُونٍ، وَلَا صَغِيرٍ غَيْرِ مُمَيِّزٍ.

- وَعَلَى وَلِيِّهِ أَمْرُهُ بِهَا لِسَبْعٍ، وَضَرْبُهُ عَلَى تَرْكِهَا لِعَشْرٍ.

- وَيَحْرُمُ تَأْخِيرُهَا إِلَى وَقْتِ الضَّرُورَةِ إِلَّا:

[١] مِمَّنْ لَهُ الجَمْعُ بِنِيَّتِهِ.

[٢] وَمُشْتَغِلٍ بِشَرْطٍ لَهَا يَحْصُلُ قَرِيبًا.

- وَجَاحِدُهَا كَافِرٌ.

فَصْلٌ

- الأَذَانُ وَالإِقَامَةُ فَرْضَا كِفَايَةٍ عَلَى:

- الرِّجَالِ.

أخصر المختصرات - ط ركائز · الصفحة ٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.