تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO المادة: التقليد

الجزء: 5/ الصفحة: 413

جاء في دائرة المعارف الإسلامية عن صيرورة الرجل محرما بتقليد الهدي:

"ولما اكتمل الفقه ضاق بهذا الإحرام وأهمله، ولا شك في أن المسلمين نبذوه من عهد قريب. وإذا خلينا عبد الله بن عباس، وهو إمام القائلين بهذا الإحرام، وإن لم يدعم ذلك سند تاريخي، وعمر، وعلي، وقد ذكرا في هذا المقام خطأ، وعبد الله بن عمر الذي استشهد به في تأييد الرأي المناهض، فإن القول بالإحرام في هذه الحال لم ينسب إلا لقيس بن سعد بن عبادة، وإبراهيم النخعي، وعطاء، ومحمد بن سيرين، أما الإشارات العارضة إلى غيرهم فلا يعول عليها كثيرا".

تعليق أحمد شاكر:

خلاصة القول في هذا؛ أن الرجل إذا قلد هديه وأرسله إلى مكة وهو باق في بلده، هل يصير بذلك محرما، فيمتنع عما يمتنع منه المحرم من اللباس والطيب والنساء وغير ذلك أولا؟ فذهب ابن عباس إلى أنه يحرم عليه ما يحرم على المحرم حتى ينحر هديه. قال النووي: "وكذا مذهب ابن عمر إن صح عنه في هذه المسألة شيء". وذهب كافة العلماء إلى أنه لا يصير محرما بذلك، وإنما يصير محرما

جمهرة مقالات العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر - مع أهم تعقبات الشيخ على دائرة المعارف الإسلامية · الجزء ٢ · الصفحة ٨٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمهرة مقالات العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر - مع أهم تعقبات الشيخ على دائرة المعارف الإسلاميةج ٢ · ص ٨٥٩