تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# لاسمه موضعا. انظر معجم البلدان (مادة النجير) وتاريخ الطبري (ج 3 ص 275 طبعة مصر).

AUTO المادة: أضحى

الجزء: 2/ الصفحة: 291

جاء في دائرة المعارف الإسلامية في بيان بعض أحكام الضحية في الإسلام:

"ولا شك في أن الشرع لا يفرض الضحية على أحد إلا إذا اضطره إلى ذلك نذر أو إثم، وكانت الأنعام التي تساق للهدي في هذا العيد تجعل لها علامة بأن تقلد بالنعال القديمة أو بأن يشرط جلدها".

تعليق أحمد شاكر:

هذا ليس في الضحية، وإنما هو في الهدي الذي يسوقه المحرم بالحج أو العمرة من الحل إلى الحرم، وكان إشعاره بالدم أو تقليده أمارة على أنه مساق ومهدى للبيت الحرام فلا يعتدى عليه.

AUTO المادة: اقتباس

الجزء: 2/ الصفحة: 457

جاء في دائرة المعارف الإسلامية في بيان معنى (الاقتباس):

"وفي كتاب (أساس الاقتباس) لاختيار الدين المتوفى عام 928 ه

جمهرة مقالات العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر - مع أهم تعقبات الشيخ على دائرة المعارف الإسلامية · الجزء ٢ · الصفحة ٧٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمهرة مقالات العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر - مع أهم تعقبات الشيخ على دائرة المعارف الإسلاميةج ٢ · ص ٧٤٦