تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ينتقل إلى ملك الموصي له، والوارث، بخلاف الحشرات، كالحية، والعقرب، والضب، والقنفذ، ونحوها؛ لأنه لا ينتفع بها (١)، وعن أبي يوسف: أنه لا يجوز بيع الكلب العقور؛ لأنه ممنوع عن إمساكه مأمور بقتله (٢) "اهـ.

(١) الاختيار لتعليل المختار (٢/ ٩).

(٢) وفي ذلك أحاديث واهية؛ منها ما أخرجه عبد الله بن وهب في (موطئه ١١) قال: أخبرني عبد الرحمن بن سلمان، عن عقيل بن خالد، عن ابن شهاب، عن أبي بكر، عن النبي ﷺ، أنه قال: " ثلاث هن سحت: حلوان الكاهن، ومهر البغي، وثمن الكلب العور ". وهذا سند ضعيف؛ لأن ابن شهاب لم يدرك أبا بكر، وعبد الرحمن فيه ضعف.

وأخرج ابن وهب أيضًا برقم (١٢) قال: ثنا شمر بن نمير، عن ابن ضميرة، وهو حسين بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب، «أن النبي ﷺ نهى عن ثمن الكلب العقور». وشمر وابن ضمرة متروكان.

وقد استدل أبو يوسف على حرمة بيع الكلب العقور بأدلة منها:

١. أن رسول اللهﷺنهى عن إمساكه، وأمر بقتله، ومن ذلك: حديث عبد الله بن عمررضي الله عنهماقال: قالت حفصةرضي الله عنها-: قال رسول اللهﷺ-: «خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن: الغراب، والحدأة، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور».

٢. أنه غير منتفع به.

انظر: "العناية شرح الهداية" (٧/ ١١٨)، وبحث (حكم بيع الكلاب البوليسية) في موقع "جامعة الإيمان"

رسالة في حكم ثمن الكلاب · الصفحة ٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رسالة في حكم ثمن الكلابص ٥٣