تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أقوال أهل العلم بالتفصيل

قال الطحاوي - رحمه الله -: "وبيع الكلاب التي ينتفع بها، والصقور، والفهود، والهر جائز" (١).

وقال أيضًا بعد ذكر أدلة الحنفية في بيع الكلب: "وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، رحمة الله عليهم أجمعين" (٢).

وقال أبو الفضل الحنفي - رحمه الله -: "ويجوز بيع الكلب، والفهد، والسباع، مُعلمًا كان أو غير معلم؛ لأنه حيوان منتفع به، حراسة، واصطيادا، فيجوز، ولهذا

(١) شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٣/ ١٠٤).

(٢) شرح معاني الآثار (٤/ ٥٣).

رسالة في حكم ثمن الكلاب · الصفحة ٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رسالة في حكم ثمن الكلابص ٥٢