أقوال أهل العلم بالتفصيل
قال الطحاوي - رحمه الله -: "وبيع الكلاب التي ينتفع بها، والصقور، والفهود، والهر جائز" (١).
وقال أيضًا بعد ذكر أدلة الحنفية في بيع الكلب: "وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، رحمة الله عليهم أجمعين" (٢).
وقال أبو الفضل الحنفي - رحمه الله -: "ويجوز بيع الكلب، والفهد، والسباع، مُعلمًا كان أو غير معلم؛ لأنه حيوان منتفع به، حراسة، واصطيادا، فيجوز، ولهذا
(١) شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٣/ ١٠٤).
(٢) شرح معاني الآثار (٤/ ٥٣).
رسالة في حكم ثمن الكلاب · الصفحة ٥٢