تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أقوال أهل العلم بالتفصيل

أولًا: المالكية:

قال مالك - رحمه الله -: "أكره ثمن الكلب الضاري، وغير الضاري؛ لنهي رسول الله -ﷺ- عن ثمن الكلب" (١).

وقال سحنون لابن القاسم: "أرأيت الكلاب، هل يجيز مالك بيعها؟

قال مالك: لا يجوز بيعها" (٢).

وقال ابن رشد الجد - رحمه الله -: "المعلوم من قول

(١) موطأ مالك (١٩١٩) تحقيق بشار.

(٢) المدونة (١/ ٥١١).

رسالة في حكم ثمن الكلاب · الصفحة ١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رسالة في حكم ثمن الكلابص ١٩