أقوال أهل العلم بالتفصيل
أولًا: المالكية:
قال مالك - رحمه الله -: "أكره ثمن الكلب الضاري، وغير الضاري؛ لنهي رسول الله -ﷺ- عن ثمن الكلب" (١).
وقال سحنون لابن القاسم: "أرأيت الكلاب، هل يجيز مالك بيعها؟
قال مالك: لا يجوز بيعها" (٢).
وقال ابن رشد الجد - رحمه الله -: "المعلوم من قول
(١) موطأ مالك (١٩١٩) تحقيق بشار.
(٢) المدونة (١/ ٥١١).
رسالة في حكم ثمن الكلاب · الصفحة ١٩