تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

زَرْعًا» (١)، وكما في حديث ابْنِ الْمُغَفَّلِ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ -ﷺ- بِقَتْلِ الْكِلَابِ، ثُمَّ قَالَ: «مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلَابِ؟»، ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ، وَكَلْبِ الْغَنَمِ (٢)، (٣).

٢. والاستدلال بالنهي أولى لأن الأصل في النهي التحريم، وأما دلالة الاقتران فهي دلالة ضعيفة، ولذلك قرن الرسول -ﷺ- النهي عن ثمن الكلب بالنهي عن كسب الحجام، والأول حرام، والثاني مكروه (٤).

(١) متفق عليه: البخاري (٣٣٢٣)، مسلم (١٥٧١) واللفظ له.

(٢) صحيح: مسلم (١٥٧٣).

(٣) زاد المعاد في هدي خير العباد (٥/ ٧٠١).

(٤) المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (٣/ ٤٢٢).

رسالة في حكم ثمن الكلاب · الصفحة ١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رسالة في حكم ثمن الكلابص ١٨