تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله ﴿أوْ مَا مَلَكَتْ أيْمَانُهُن﴾

٤٥ - أخبرنا أبو بكر المروذي، قال: سألت أبا عبد الله: هل ينظر المملوك إلى شعر مولاته؟ قال: لا، قلت لأبي عبد الله: فالخادم الخصي؟ قال: لا.

٤٦ - أخبرني محمد بن جعفر، قال: حدثنا أبو الحارث: أنه سأل أبا عبد الله عن امرأة لها مملوك، وهو غلام مدرك، يحل له أن ينظر إلى شعرها؟ قال: لا.

٤٧ - أخبرني منصور بن الوليد، أن جعفر بن محمد حدثهم، قال: سألت أبا عبد الله عن مملوك الرجل يدخل على امرأته، أو يراها؟ قال: لا، قلت.: فمملوكها؟ قال: لا، هو رجل، ولم يرخص فيه.

٤٨ - أخبرني محمد بن الحسن بن هلال (١)، قال: سألت أبا عبد الله: أينظر العبد إلى شعر مولاته؟ قال: لا ينظر إلى شعر مولاته، واحتج بحديث سعيد بن المسيب.

٤٩ - أخبرني محمد بن الحسن، أن الفضل بن زياد حدثهم، قال:

[٤٥] إسناده صحيح.

[٤٦] و[٤٧]، شيخا المصنف لم أقف لهما على تراجم.

[٤٨] اسناده صحيح.

وأثر سعيد بن المسيب قد تكلمنا عليه تفصيلًا ضمن الدراسة الفقهية.

[٤٩] شيخ المصنف لم أتبينه من هو،

(١) كذا ورد في "الاصل"، وهو تصحيف، والصواب (… بن هارون).

أحكام النساء - من «الجامع» للخلال · الصفحة ٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أحكام النساء - من «الجامع» للخلالص ٤١