تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُن إلأَ مَا ظَهَرَ﴾

٩ - أخبرني حرب بن إسماعيل، قال: قيل لأحمد: الرجل يكون في السوق، يبيع ويشتري، فتأتيه المرأة تشتري منه، فيرى كفها ونحو ذلك، فكره ذلك، وقال: كل شيء من المرأة عورة، قيل له: فالوجه؟ قال: إذا كانت شابة تُشتهى فإني كره ذلك، وإن كانت عجوزَا رجوت.

١٠ - أخبرني إبراهيم بن رحمون السنجاري، قال: حدثنا نصر بن عبد الملك السنجاري، قال: حدثنا يعقوب بن بختان: أن أبا عبد الله سئل: فذكر مثل مسألة حرب سواءً.

١١ - أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا، قال: سألت أحمد: عن الرجل يأكل مع مطلقته، قال: لا، هو رجل أجنبي، لا يحل له أن ينظر إليها، فكيف يأكل معها، ينظر إلى كفها؟! فلا يحل له ذاك.

١٢ - أخبرني منصور بن الوليد، أن جعفر بن محمد حدَّثهم، قال:

[٩] إسناده صحيح.

وحرب بن إسماعيل هو الكرماني، من أخص تلاميذ الإمام أحمد، وانظر ترجمته في تراجم رواة المسائل.

[١٠] شيخ الخلال، وشيخ شيخه لم أعرفهما، ولم أقف لهما على تراجم.

[١١] محمد بن علي هو السمسار - على الأقرب - وهو مجهول الحال، فإن لم يكن السمسار فلم أعرفه.

[١٢] فيه شيخ الخلال، ولم أقف له على ترجمة.

أحكام النساء - من «الجامع» للخلال · الصفحة ٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أحكام النساء - من «الجامع» للخلالص ٣٠