تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

موسى أنهم كرهوا القابلة اليهودية والنصرانية، فقلت: من ذكره عن هشام ابن الغاز؟ فقال: حدَّثوني عنه.

٣٩ - أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قلت لأبي: اليهودية والنصرانية فتقبل - أعني القابلة -؟ قال: لا.

٤٠ - أخبرني صالح بن أحمد بن حنبل أنه قال لأبيه: النصرانية واليهودية والمجوسية يغسلوا (١) المسلمة؟ قال: لا، قال: فتقبل؟ قال: لا.

٤١ - أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا صالح.

٤٢ - وأخبرني منصور بن الوليد، أن جعفر بن محمد حدَّثهم.

٤٣ - وأخبرني أحمد بن محمد بن مطر، وزكريا بن يحيى، أن أبا طالب حدثهم، أن أبا عبد الله قال: لا ينبغي أن يقبلوا المسلمات.

٤٤ - أخبرني عبد الله بن محمد، قال: حدثنا بكر بن محمد، قال: سألت أبا عبد الله عن المرأة تموت، فلا يجدون إلا يهودية أو نصرانية تغسلها؟ فقال: يعلموها، ثم قال: لا يعجبني أن تطلع على عورة المسلمة، ثم كأنه (......) (٢) عنها.

…

[٣٩] إسناده صحيح.

[٤٠] إسناده صحيح.

[٤١] و[٤٢] شيخا المصنف لم أقف لهما على تراجم.

[٤٣] إسناده صحيح.

وزكريا بن يحيى هو الناقد، ثقة صالح.

[٤٤] إسناده صحيح.

وشيخ المصنف هو ابن عبد الحميد القطان، وثقه الخطيب، وبكر بن محمد من أصحاب أحمد المقدَّمين.

(١) في "الأصل": (يسعلوا)، والصواب ما أثبتناه.

(٢) كلمة لم أتمكن من قراءتها، والأقرب إلى رسمها: (خلع).

أحكام النساء - من «الجامع» للخلال · الصفحة ٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أحكام النساء - من «الجامع» للخلالص ٤٠