تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١ - . . . . وتبقى عنده المرأة، هل هذه الخلوة منهي عنها؟ قال: أليس على ظهر الطريق؟ قيل: نعم، قال: إنما الخلوة أن تكون في البيوت.

٢ - أخبرنا عبد الله بن أحمد، أنه سال أباه عن قوله: ﴿إِنما يَتَقَبلُ الله مِنَ المُتَّقِينَ﴾ [المائدة:٢٧]، قال: تبقى الأشياء لا تقع فيما لا يحل له.

٣ - أخبرني العباس بن محمد بن أحمد بن عبد الكريم، قال: حدثني عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: سمعت إبراهيم النيسابوري، قال: سمعت يحيى بن معين - بمصر - يقول: ما طمع غلام أمرد بصحبتي قط، ولا لأحمد بن حنبل.

٤ - حدثنا أبو بكر المروذي، قال: سمعت الأعين، يقول: قدم علينا إنسان من أصحابنا من خُراسان، ومعه غلام ابن أختِ له وضيء - أو قال: جميل -، فمضينا إلى أبي عبد الله، فسلم عليه وحدَّثه، فلما قام خلا بالرجل، فقال له: من هذا الغلام؟ قال: ابن أختىِ، قال: أحبّ إذا جئتني لا يكون معك، والذي أرى لك أن لا يمشي معك في الطريق.

٥ - أخبرنا أبو داود السجستاني، قال: سمعت أبا عبد الله يُسئل عن رجل متهم بغلامه، فأراد بعض الناس أن يرفعه إلى الإمام، فدبَّر غلامه؟

[٢] إسناده صحيح.

[٣] شيخ المصنف لم أقف له على ترجمة، وباقي رجال السند أئمة ثقات حفاظ، وإبراهيم النيسابوري هو ابن هانيء.

[٤] إسناده صحيح.

والأعين هو محمد بن أبي عتاب، أبو بكر الأعين.

[٥] إسناده صحيح.

أحكام النساء - من «الجامع» للخلال · الصفحة ٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أحكام النساء - من «الجامع» للخلالص ٢٧