تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كراهية النظر إلى الاماء إلا للبيع وذكر القناع

٩٩ - أخبرني عصمة بن عصام، قال: حدثنا حنبل، قال: سمعت أبا عبد الله يقول: لا بأس أن يقلب الرجل الجارية - إذا أراد الشرى - من فوق الثوب، لأن الأمة لا حرمة لها، ويكشف الذراعين والساقين،، يقلِّبُ إذا أراد الشرى.

وقال حنبل في موضع آخر: قال: لا بأس ينظر إلى يديها وساقيها إذا أراد الشرى، ولا يجرد البدن، إلا النساء، ويكشف الرأس، يقلِّب ما وراء الثياب.

١٠٠ - أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم، أن إسحاق بن منصور حدَثهم، أنه قال لأبي عبد الله: على الأمة أن تنتقب؟ قال: لا.

١٠١ - وأخبرنا ابن حازم في موضع آخر، أن إسحاق حدَّثهم، أنه قال لأبي عبد الله: يُكره للأمة أن تخرج منتقبة؟ قال لنا: إذا كانت جميلة تنتقب.

١٠٢ - وأخبرني إبراهيم بن الخليل، أن أحمد بن نصر أبو حامد

[٩٩] إسناده ضعيف.

فيه شيخ المصنف وهو مجهول الحال.

[١٠٠]، و[١٠١] شيخ المصنف لم أقف له على ترجمة.

[١٠٢] إسناده ضعيف.

أحمد بن نصر لم يتعرض له أحد بجرح ولا تعديل، وقد أغرب في مسائله عن أحمد، والراوي عنه لم أقف له على ترجمة.

أحكام النساء - من «الجامع» للخلال · الصفحة ٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أحكام النساء - من «الجامع» للخلالص ٦٠