1331- وسألتُ أبِي عن حدِيثٍ : حدّثناهُ عن علِيُّ بنُ جعفرٍ الأحمرُ ، قال : حدّثنا علِيُّ بنُ مُسهِرٍ ، عنِ الفضلِ بنِ يزِيد الثُّمالِيِّ ، عن عِكرِمة ، قال : قال رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : من حلف على امرِئٍ فِي شيءٍ فأحنثهُ ، فالإِثمُ على المُحنِثِ.
قال أبي : فحدّثتُ بِهِ أبا نُعيمٍ فقال : لو كان عن عِكرِمة قطُّ ، ولم يرفعهُ ، كان أحسن.
1332- وسُئِل أبُو زُرعة ، عن حديثٍ ، رواه خالد الواسطي ، عن أبي سنان ، عن عَبد الله بن أبي الهذيل عن حنظلة بن خويلد قال أخذ بيدي ابن مسعود فسمع رجلا يحلف بسورة من القرآن فقال يا حنظلة ترى هذا يكفر عن يمينه إن عليه بكل آية كفارة.
ورواه جرير ، عن أبي سنان ، عن عَبد الله بن أبي الهذيل ، عن ابن مسعود .
ورواه الثوري ، عن أبي سنان ، عن عَبد الله بن أبي الهذيل , عن عَبد الله بن حنظلة , عن ابن مسعود.
قيل لأبي زُرعة : أيهما أصح ؟
قال الثورى أحفظهم كلهم.
1333- وسألتُ أبِي عَن حدِيثٍ ؛ رواهُ أبُو زُهيرٍ البصرِيُّ : ثابِتُ بنُ زُهيرٍ ، عن نافِعٍ ، عنِ ابنِ عُمر ، قال : قال رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : من سألكُم بِاللهِ ، فأعطُوهُ ، ومنِ استجابكُم ، فأجِيبُوهُ ، ومن أهدى إِليكُم ، فكافِئُوهُ ، فإِن لم يكُن عِندكُم ما تُكافِئُونهُ ، فادعُوا لهُ حتّى يعلم أن قد كافأتُمُوهُ.
قال أبِي : هذا حدِيثٌ مُنكرٌ.