1305- وسألتُ أبي عن حديث رواه عباد بن عوام عن حجاج بن أرطاة ، عن عَمْرو بن دينار ، عن جابر بن عَبد الله في الرجل يقول لامرأته أمرك بيدك قال إذا قامت من مجلسها قبل أن تقضى شيئًا فلا أمر لها.
قال أبي : أرى أنه غلط أراد جابر بن زيد.
1306- وسألتُ أبِي عَن حدِيثٍ ؛ رواهُ عبدُ الرّحمنِ الدّشتكِيُّ ، عن أبِي جعفرٍ الرّازِيِّ ، عن حُميدٍ ، عن أنسٍ ، قال : جاءتِ امرأةُ ثابِتِ بنِ قيسٍ إِلى رسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسُول اللهِ ، إِنِّي لاَ أصبِرُ لِخُلُقِ ثابِتٍ ، وإِني أخافُ أن أدخُل النّار ، فقال رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : أترُدِّين عليهِ الحدِيقة الّتِي أخذتِ مِنهُ ؟ قالت : نعم ، فأرسل إِلى ثابِتٍ ، فقال لهُ : خُذِ الحدِيقة الّتِي أعطيتها ، واخلعها.
قال أبِي : هذا خطأٌ ، إِنّما هُو حُميدٌ ، عن أبِي الخلِيلِ ، عن عِكرِمة : أنَّ امرأة ثابِتٍ جاءت إِلى النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كذا رواهُ حمّادُ بنُ سلمة ، وأخطأ فِيهِ أبُو جعفرٍ الرّازِيُّ.
1307- وسألتُ أبِي عَن حدِيثٍ ؛ رواهُ الولِيدُ بنُ مُسلِمٍ ، عنِ ابنِ جُريجٍ ، عنِ الحكمِ بنِ أبانٍ ، عن عِكرِمة ، عنِ ابنِ عبّاسٍ ، أنَّ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم ، قال : اعتزِلها حتّى تُكفِّر ، وتفعل ما أمرك اللَّهُ يعنِي فِي المظاهر.
قال أبِي : كذا رواهُ الولِيدُ ، وهُو خطأٌ ، إِنّما هُو عِكرِمةُ ، أنَّ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم مُرسلاً.
1308- وسألتُ أبِي عَن حدِيثٍ ؛ رواهُ المُسيّبُ ، عن مُعتمِرِ بنِ سُليمان ، عن أبِيهِ ، عن أبِي العالِيةِ ، عنِ ابنِ عبّاسٍ ، قال : الّذِي ظاهر مِنها زوجُها خولةُ ، أو خُويلةُ ابنةُ ثعلبة ، أتت رسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسُول اللهِ ، إِنَّ زوجِي قال لِي : أنتِ عليّ كظهرِ أُمِّي فقال لها رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : أنتِ عليهِ حرامٌ. فذكر الحدِيث.
قال أبي : روى غيرُهُ عن مُعتمِرٍ ، عن أبِيهِ ، عن صاحِبٍ لهُ ، عن أبِي العالِيةِ.