1299- سألتُ أبي ، عن حديثٍ ، رواه عَمْرو بن أبي مَسلَمة عن زهير بن محمد ، عن ابن جُريج ، عن عَمْرو بن شُعيب ، عن أبيه ، عَن جدِّه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ادعت المرأة طلاق زوجها وشهد لها شاهدا استحلف فإن حلف بطلت شهادة الشاهد وإِنّ نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقه.
قال أبي : هذا حديث منكر.
1300- وسألتُ أبِي عَن حدِيثٍ ؛ رواهُ عطّافُ بنُ خالِدٍ ، عن أبِي صفوان ، عن مُحمّدِ بنِ عُبيدٍ ، عن عطاءِ بنِ أبِي رباحٍ ، عن عائِشة ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قال : لاَ طلاق ، ولا عِتاق فِي غِلاقٍ.
قال أبِي : روى هذا الحدِيث مُحمّدُ بنُ إِسحاق ، عن ثورِ بنِ زيدٍ ، عن مُحمّدِ بنِ عُبيدٍ يعنِي ابن أبِي صالِحٍ ، عن صفِيّة بِنتِ شيبة ، عن عائِشة ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
قُلتُ لأبِي : أيُّهُما أشبهُ ؟
قال : أبُو صفوان ، وابنُ إِسحاق جمِيعًا ضعِيفينِ.
قُلتُ لأبِي : ما معنى غِلاقٍ ؟
قال : الإِكراهُ.
1301- وسألتُ أبِي عَن حدِيثٍ ؛ رواهُ حاتِمُ بنُ إِسماعِيل ، عن أبِي جعفرٍ الرّازِيِّ ، عن إِبراهِيم بنِ مُهاجِرٍ ، عن عامِرِ بنِ سعدٍ ، عن عائِشة ، أنّها قالت : طُلِّقتِ امرأةٌ ، فمكثت ثلاثًا وعِشرِين ليلةً أو نيِّف ، ثُمّ وضعت حملها ، فأتتِ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم ، فذكرت ذلِك لهُ ، فقال لها : استفلِحِي بِأمرِكِ يقُولُ : تزوّجِي.
قال أبِي : هذا خطأٌ ، إِنّما هُو عامِرُ بنُ مُصعبٍ الزُّهرِيُّ ، عن عائِشة.
قُلتُ لأبِي : الخطأُ مِمّن هُو ؟
قال : مِن أبِي جعفرٍ الرّازِيِّ.