1264- وسمِعتُ أبا زُرعة ، وذكر الحدِيث الّذِي رواهُ نُعيمُ بنُ حمّادٍ ، عن بقِيّة ، عن بحِيرِ بنِ سعدٍ ، عن خالِدِ بنِ معدان ، عن كثِيرِ بنِ مُرّة الحضرمِيِّ ، عن مُعاذِ بنِ جبلٍ ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قال : لاَ تُؤذِي امرأةٌ زوجها فِي الدُّنيا ، إِلاَّ قالت زوجتُهُ مِن الحُورِ العِينِ : لاَ تُؤذِينه ، قاتلكِ اللَّهُ ، فإِنّما هُو عِندكِ دخِيلٌ عسى أن يُفارِقكِ.
قال أبُو زُرعة : ما أدرِي مِن أين جاء بِهِ نُعيمٌ أراهُ شُبِّه على نُعيمٍ ، لم يروِ هذا الحدِيث عن بحِيرِ غيرُ إِسماعِيل بنِ عيّاشٍ ، إِلاَّ أن يكُون بقِيّةُ ، عن إِسماعِيل بنِ عيّاشٍ.
وذكر أبُو زُرعة : أنَّ هذا الحدِيث ليس عِندهُم بِحِمص فِي كُتُبِ بقِيّة.
1265- وسألتُ أبِي عَن حدِيثٍ ؛ رواهُ سلمةُ بنُ شبِيبٍ ، عنِ الحسنِ بنِ أعين ، عن معقِلٍ ، عن إِبراهِيم بنِ أبِي عبلة ، عن عُمر بنِ عَبدِ العزِيزِ ، عنِ الرّبِيعِ بنِ سبرة ، عن أبِيهِ : أنَّ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم حرّم المُتعة.
قال أبِي : روى إِسماعِيلُ بنُ رجاءٍ الحِصنِيُّ ، عن معقِلٍ ، عنِ ابنِ أبِي عبلة ، قال : حدّثنِي عبدُ العزِيزِ بنُ عُمر ، عنِ الرّبِيعِ ، عن أبِيهِ.
قال أبِي : لم يزل فِي قلبِي مِن حدِيثِ الحسنِ بنِ أبِي أعين ، حتّى رأيتُ هذا الحدِيث ، وقد كتبتُ عن إِسماعِيل بنِ رجاءٍ ، ولم أكتُب عنهُ هذا الحدِيث.