1222- وسألتُ أبِي عَن حدِيثٍ ؛ رواهُ صدقةُ بنُ عَبدِ اللهِ السّمِينُ أبُو مُعاوِية ، عن مُحمّدِ بنِ المُنكدِرِ ، قال : قُلتُ : أنت أحللت لِلولِيدِ بنِ يزِيد امرأتهُ أُمّ سلمة ؟ قال : أنا ، لكِن حدّثنِي جابِرُ بنُ عَبدِ اللهِ ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قال : لاَ طلاق قبل نِكاحٍ.
قال أبِي : هذا خطأٌ ، والصّحِيحُ ما رواهُ الثّورِيُّ ، عن مُحمّدِ بنِ المُنكدِرِ ، قال : حدّثنِي من سمِع طاوُسًا.
قال أبِي : فلو كان سمِع مِن جابِرٍ لم يُحدِّث عن رجُلٍ ، عن طاوُسٍ مُرسلاً.
1223- وسألتُ أبي ، عن حديثٍ ، رواه ابن أبي عمر العدني ، عن ابن عُيَينة ، عن ابن عَجلان قال : قال عمر ما رأيت رجلا بعد هذه الآية : ﴿إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ﴾.
قال عمر : ابتغوا الغنى في النكاح.
وقال أبي : أخشى أن يكون وهم ابن أبي عمر في الكلام الأخير ؛ لإن ابن عُيَينة يرويه عن هشام بن عروة قال : قال عمر ابتغوا الغنى في النكاح.
1224- وسمِعتُ أبِي ، يقُولُ : سألتُ أحمد بن حنبلٍ ، عن حدِيثِ سُليمان بنِ مُوسى ، عنِ الزُّهرِيِّ ، عن عُروة ، عن عائِشة ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قال : لاَ نِكاح إِلاَّ بِولِيٍّ , وذكرتُ لهُ حِكاية ابنِ عُليّة ؟ فقال : كُتُبُ ابنِ جُريجٍ مُدوّنةٌ فِيها أحادِيثُهُ مِن حدّث عنهُم : ثُمّ لقِيتُ عطاءً ، ثُمّ لقِيتُ فُلانًا ، فلو كان محفُوظًا عنهُ ، لكان هذا فِي كُتُبِهِ ، ومُراجعاتِهِ.
1225- وسألتُ أبِي عَن حدِيثٍ ؛ رواهُ لنا مُحمّدُ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ عَبدِ الحكمِ